الجزيري / الغروي / مازح

38

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> من قوة بملاحظة النصوص . وكيف كان فيتعلق الحكم أيضا بما عداه أي العصير العنبي إذا حصلت فيه الشدة المسكرة وإلا فلا . وأما التمر إذا غلا ولم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة فلاحظ . والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة على أنه خمر استصغره الناس وأن فيه حدّ شارب الخمر وقد تقدم في الطهارة وكتاب الأطعمة تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم « 22 » . « 22 » جواهر الكلام 41 / 452